ص1      الفهرس   المحور 

 

الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان

قراءة في بعض عناصرها القانونية

 

علي كريمي

يفرض على الباحث في حقوق الإنسان الاستعانة بمعارف وتخصصات علمية متعددة، إذ قد لا يكفيه الإلمام بتفاصيل المدارك القانونية على أهميتها، حتى يدعي استجلاء كنه هذه الحقوق. إن على القانوني الحاذق أن لا ينظر إليها من زاوية التحليل القانوني المحض. فالذي يحللها انطلاقا من هذا المنظار، وتركيزا على هذه الزاوية فقط، سيسقط حتما فيما يسمى بمنهج الشرح على المتون. وتقديري أن ذاك سيضع حاجزا فاصلا بينه وبين الظروف الفكرية والفلسفية، والسياسية والاقتصادية، وحتى التاريخية التي لا مندوحة عنها لكل راغب في فهم معاني ومغازي النص أو النصوص القانونية المكرسة لهذا الحق أو ذاك. بل على الباحث في هذا الحقل من العلوم الاجتماعية أن يكون مستحضرا مبدأ كون القاعدة القانونية المسطرة لحق ما، ما هي إلا نتاج صراع مصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية متناقضة. فالقاعدة القانونية ليست إلا توفيقا وتلفيقا لتلك المصالح. ولذلك على الباحث القانوني أن يستعين وجوبا بالفلسفة، وبتاريخ الفكر السياسي، وحتى بالتاريخ، وتاريخ العلوم، وفلسفة القانون. فهل سيكتفي الباحث أن يضع نصب اهتمامه رصد ظهور الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان، في هذا التخصص القانوني قبل ذاك، أو بعده، ولماذا وكيف ظهر؟ أم عليه انطلاقا منها أن يركز تحليله على كيف ظهرت الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان. وكيف توزعت ما بين اقتصادي واجتماعي وثقافي، إلى حقوق ذات طابع تضامني؟

يبدو أن ذلك لن يروي شغف الباحث. قد تبقى هناك تساؤلات تطرح، وقد تهم مثلا لماذا ظهر كل جيل؟ ما هي الشروط الفكرية والتاريخية الدافعة إلى ظهوره؟ وما الغرض منه؟ ما هي المصالح التي يسعى كل جيل لحمايتها وضد من؟ إنها لأسئلة كثيرة تتناسل الواحدة تلو الأخرى. ولكن الممعن في التمسك بمنهج الشرح على المتون غير قادر على سبر مكامنها، قصد تقديم إجابة شافية. لذلك على الباحث المحنك أن يتسلم بالتأني والتؤدة ليحقق رغبة النفاذ إلى ما خلف القناع الحقوقي القانوني الذي تنظمه القاعدة القانونية ليجلوه بشجاعة، وإزالة ستاره المؤسساتي.

لكن هل يمكن لباحث مثلي محكوم بتكوينه القانوني القيام بهذه المهمة الشاقة، ثم حتى إذا تيسر له قدر لا بأس به من هذه المدارك، هل يمكنه أن يقدم تحليلا مقنعا في بضع صفحات من عيار وحجم التي تحتويها هذه الورقة، التي ترمي إلى إبراز كيف توالى تطور حقوق الإنسان عبر أجيالها الثلاثة، من خلال القانون الداخلي والقانون الدولي. إنني أحس بقوة تشدني إلى الشرح على المتون، ولكنها قوة غالبا ما تكبلها قوة أخرى تقيدني بضرورة الرجوع إلى البحث عما خلف ستار القناع القانوني قصد استجلاء طبيعة كل جيل ومبادئه, ولكن الذي سيستأثر هنا باهتمام أكبر هو كيف ظهرت هذه الأجيال من خلال التصنيفات القانونية، هل تم ذلك على نفس المنوال أم تم بشكل متباين حسب طبيعة كل جيل على حدى.

I – من المذهب الفردي الحر إلى الجيل الأول لحقوق الإنسان:

إن الجيل الأول لحقوق الإنسان، جيل الحقوق المدنية والسياسية، لم يكن أبدا معزولا عن التطورات الفكرية التي ولدته. فهذا الجيل كان نتاج المخاض الفكري لفلسفة الأنوار. ففي طيات مضامين القانون الطبيعي، والحقوق الطبيعية، وفي صلب فكرة العقد الاجتماعي نشأت المرتكزات الأساسية لهذا الجيل. فعلى أساس نتائج هذين الاتجاهين الفكريين، وارتكازا على ما تركه إشعاعهما واقعيا وعمليا، بدأنا نلمس إتيان أكلهما داخل أوروبا. في بريطانيا سنة 1689 وبعد قرن من الزمان في فرنسا بشكل أكثر جلاء سنة 1789. لقد أتت هذه الأفكار أكلها وشحدت ذهن البورجوازية، التي قامت بثورة عارمة نتج عنها التصريح الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن. لم تكن نتائج هذا الفكر مقصورة ومعزولة على أوروبا فقط، بل امتدت حتى قبل الثورة الفرنسية بعقد من الزمان إلى العالم الجديد، إلى أمريكا الشمالية، وكان من نتائجها إعلان الاستقلال الأمريكي 1776. انطلق هذا الجيل منذ البداية من الداخل، أي من الوثائق الوطنية الداخلية [وثيقة الحقوق في بريطانيا 1689 – إعلان الاستقلال الأمريكي 1776- التصريح الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789-]


[1]. هذه الوثائق كانت أساسا للقانون العام الداخلي أو على الأقل جزءا موجها لها، فهذه الإعلانات سوف نلمس فيما بعد أنها في معظم الأحيان يشار إليها في ديباجة الدساتير اللاحقة لها، أو تكون هي نفسها ديباجة هذه الدساتير، كما كان عليه الأمر في فرنسا في وقت من الأوقات.

إن المبادئ والأسس الواردة والمسجلة في هذه الإعلانات غالبا ما نجدها في لحظات تالية مفصلة في بنود الدساتير التي وضعت عقب الثورات التي جاءت كتتويج لها هذه الإعلانات. تلك كانت حالة ووضعية جل دساتير الساحة الأوروبية ما بين 1789 إلى حدود الحرب العالمية الأولى. ذات الأمر نفسه نلمسه في الدستور الأمريكي الموضوع سنة 1787 عبر التعديلات المدخلة عليه، والمسماة بالتعديلات العشر، المدمجة لهذه الحقوق فيه. وتسربت نفس المبادئ إلى المشاريع التي أعقبت الإعلان الفرنسي، من داخل الثورة الفرنسية نفسها، مثل إعلان الجيراندين، وإعلان مونطنيارد[2]. فإذا كان إعلان 1789 يشدد على المساواة فإن إعلان مونطنيارد على المساواة القانونية لا المساواة الفعلية. ويركز الإعلانان على الحق في التعليم وفي المساعدات العامة، وإن كانت هذه الإشارات لا تعني أي تصور مبكر للاشتراكية.

انطلق تقنين حقوق الجيل الأول من الإعلانات الوطنية لتستقر كبنود مفصلة في صلب الدساتير. فالثورة الفرنسية قد تركت آثارها على مجموع أوروبا بما روجته من أفكار لم تكن معروفة أو مألوفة فيها. لذلك نجد الدساتير التي وضعت هناك –وهي على كل حال أول الدساتير الأوروبية- تضمنت حقوقا وحريات للإنسان كتفصيل لما ورد في إعلانات القرن 18. لم تكن هذه الدساتير مجرد وثائق ذات طابع قانوني بل سلاحا للمواجهة الإيديولوجية ضد الأفكار السائدة هناك. نذكر من بين هذه الدساتير على سبيل المثال لا الحصر[3]: دستور وستفاليا لسنة 1807، الذي سيتخذ كنموذج للدساتير الألمانية التي ستعقبه. كما نذكر الدستور الإسباني الصادر في 19 مارس 1812. ودستور سيسليا لسنة 1812، الذي تضمن الفصل بين السلطات، وحقوق المواطنين في المجاهرة بالرأي السياسي. وتضمن حق المواطنين في مساءلة السلطات عن الأخطاء الناتجة عنها والتي تلحق أضرارا بهم. كما تضمن مبدأ المساواة أمام القانون بدون تمييز بسبب الولادة أو الأصل، وشدد على حرية الصحافة دون أية رقابة مسبقة.

لقد تم تقنين الأفكار المدمجة في الإعلام الفرنسي، وكان هذا الأخير ذا تأثير على دساتير المرحلة، رغم أن الأنظمة الأوروبية كثفت جهودها لمحاصرة ومواجهة ثورة فرنسا الجامحة. ورغم أن هذه اللحظة سيطرت فيها على الأذهان فكرة التخوف من حرب إيديولوجية بين الدول ذات النظم المطلقة، وبين فرنسا المندفعة نحو تصدير ثورتها إلى باقي الدول، قصد بناء نظم ذات توجه ليبرالي في القارة الأوربية.

إذا حقوق الجيل الأول انتقلت من الإعلانات إلى الدساتير، وسوف تنتقل في وقت لاحق من الدساتير إلى القوانين العادية الداخلية. فالحقوق المدنية والسياسية وفقا لمنطق هذا التحليل مرت من القانون العام الداخلي (القانون الدستوري) إلى القانون العادي الداخلي (القانون الجنائي – المسطرة الجنائية – قانون الإعلام والاتصال – قانون الحريات العامة…الخ)، قد لا تخلو دولة من الدول من مثل هذه القوانين، إما لتقنين حرية التعبير أو لتنظيم حرية التجمعات والاجتماعات والمظاهرات. إن القوانين الداخلية العادية، دفعت أكثر من ذلك في وضع مؤسسات لحماية هذه الحريات والحقوق، وهي مؤسسات ذات طابع قضائي. فمنذ القرن 19 ساد توجه عام في كل مكان داخل النظام الدولي الأوروبي شعاره تنمية الحقوق والحريات مع حمايتها، وتعميم انتشارها في مختلف فروع القانون الداخلي العادي. ومن الأمثلة الواضحة الدالة على اتساع الحركة التشريعية في مجال حقوق الإنسان ما عرفته الدول الأوروبية كافة ما بين 1850، 1886، 1890 من حركة تشريعية في مجال القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وقانون الحريات العامة[4]…الخ.

لقد جاءت هذه الحركة كنتيجة للتحولات السياسية، مما جعل مدونات القوانين الجديدة في خضمها تنم عن فكر أكثر إنسانية، وأشد ليبرالية من النصوص السابقة عنها. والمثال البارز على ذلك ما شاهدته فرنسا وألمانيا وإيطاليا من قوانين للحريات العامة، خاصة حرية الإعلام، وحرية الجمعيات والتجمعات، بل إن بعض هذه القوانين لا زال العمل ساريا به كما هو شأن قانون الإعلام الفرنسي لسنة 1881.

ستظهر حقوق الجيل الأول بشكل متأخر في القانون الدولي، وسوف يكون ذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، إما من خلال ميثاق الأمم المتحدة أو بعد إرساء نظام الأمم المتحدة. ففي سنة 1948 وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأساس لما سمي بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وفي سنة 1966 وضعت اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية بعد نقاش بطيء ولكنه عميق، استمر من 1948 إلى حدود 1966، كان ذاك النقاش عاكسا لصورة الصراع الحاصل على المستوى الدولي بين طرفي القمة الدولية (الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة). كما كان مركزا على ضرورة إصدار عهد واحد يشمل كل أصناف الحقوق الموجودة، أم لا بد من إصدار عهدين: واحد للحقوق المدنية والسياسية والثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. حسم هذا النقاش بإصدار وثيقتين دوليتين[5]، إحداهما تهم الحقوق المدنية والسياسية في سنة 1966، وانتظرت كثيرا لكي تدخل حيز النفاذ في سنة 1976.

ويستخلص من هذا أن الجيل الأول لحقوق الإنسان، جيل الحقوق المدنية والسياسية، ظهر أول ما ظهر كأفكار نظرية من خلال فكر مفكري فلسفة الأنوار، ليتسرب بعد ذلك إلى الإعلانات الثورية الوطنية عقب الثورات البورجوازية الكبرى. ومن هذه الإعلانات سوف يشق طريقه نحو القانون العام الداخلي، أي نحو الدساتير. وبعد مدة وجيزة يأخذ مكانته في القانون الوطني الداخلي العادي. ولكن إبان الحرب العالمية الثانية سوف ينتقل هذا الجيل إلى القانون الدولي العام.

II – ظهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجيل ثان لحقوق الإنسان.

نشأ الجيل الثاني لحقوق الإنسان كما نشأ الأول في طيات الفكر الفلسفي، وبخاصة في طيات الأفكار الاشتراكية المثالية منها أو العلمية، ومن  المعلوم أن الفكر الاشتراكي كان ذا تأثير على انهيار المذهب الليبرالي الحر. فصار مركز الدولة انطلاقا من ذاك إيجابيا بعد أن كان سلبيا، وبالخصوص بعدما طرأ التحول على ما ورد من حقوق في إعلانات القرن 18، تلك الحقوق التي كانت في الواقع مجرد رخص، أو حريات تخول للفرد أن يعمل شيئا، أو أن يمتنع عن عمل شيء، ومهمة الدولة تكمن في عدم إعاقة مزاولة الفرد لتلك الحقوق، لذلك كان دورها سلبيا.

إن التطورات السياسية التي مر بها النظام الدولي خلال سنة 1848 وما بعدها، خاصة التطورات التي عرفتها أوروبا مركز هذا النظام وقلبه النابض، كان لها تأثير على التحولات الطارئة على حقوق الإنسان، مصدرها نابع من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وما ترتب عنها من فوارق طبقية. في طيات هذه الظروف نما وانتشر الفكر الاشتراكي المحفز الجوهري والأساسي لحدوث التحول في مفهوم حقوق الإنسان وحرياته. فسادت قناعات تشدد على اعتبار إعلانات الحقوق السابقة ناقصة، وبالتالي حتمية مراجعتها، بما يتمشى وعدم التفريط في مبادئ الديموقراطية الاجتماعية.

لا شك أن سنة 1848 هي سنة مرجعية في تاريخ حقوق الإنسان خلالها ستظهر الإرهاصات الأولى للجيل الثاني لحقوق الإنسان، جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفيها ستلوح تباشير تيار إيديولوجي جديد ذي أهمية على المستوى الدولي، قبل بضعة أسابيع من الثورة الفرنسية الثانية لسنة 1848. وخلالها سيصدر لكارل ماركس وفريدريك أنجلز البيان الشيوعي.

وفي هذا المناخ اتجه الفكر القانوني إلى البحث عن أسس فلسفية قانونية جديدة تضع القواعد الثابتة للحقوق الجديدة، التي تشق طريقها نحو الظهور والانتشار. وبدأت انطلاقا منه تتحول تلك الحقوق النظرية غير المحسوسة إلى محتويات ملموسة. ولكن لكي يتم ذلك على الدولة أن تهيئ للأفراد وسائل مزاولة تلك الحقوق. كأن تقوم بإنشاء المرافق العامة أي أن يصبح واجب الدولة إيجابيا بعدما كان سلبيا. ومعنى ذلك أن تصير الحقوق الفردية متحولة من مجرد رخص أو حريات إلى حقوق بالمعنى الصحيح، تسمح لصاحبها أن يطالب الدولة بأداء بعض الخدمات، وإنشاء بعض المرافق العامة.

يلاحظ على حقوق الجيل الثاني أنها انطلقت من خلال التشريعات العادية الوطنية، لتمتد بعد ذلك إلى تشريعات القانون العام الداخلي، أي إلى الدساتير، وفي وقت لاحق إلى القانون العام الخارجي على المستوى الدولي. وعليه، فالسنوات الممتدة ما بين 1848 و1914، أي ما بين الثورة الفرنسية الثانية والحرب العالمية الأولى، عرفت حركة تشريعية كبرى في مجال حقوق الإنسان. فلو أخذنا سنة 1871 كنقطة مرجعية، لوجدنا أنها تتميز بصدور تشريعات عادية همت هذا المجال. يمكن القول بما يفيد الجزم أنه منذ منتصف القرن 19 ساد توجه عام في كل مكان شعاره: تنمية حقوق الإنسان وانتشارها بشكل معمم في جل فروع القانون العادي عبر مختلف التشريعات الوطنية الأوروبية. وتبرز الحقوق ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي في جل الدول على صورة تعميم إلزامية وإجبارية التعليم الابتدائي، وارتفاع أجور العمال وتحسن وضعيتهم المعاشة. وهكذا في بريطانيا مثلا نجد صدى تيار فلسفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سنة 1848 بارزا عندما أصدرت حكومة المحافظين قانونا يحدد ساعات العمل في 10 ساعات في اليوم، لتتوالى التشريعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي فيما بعد الحرب الأولى مثل قانون التأمين الوطني، وفي 1948 قانون المساعدات الوطنية[6]. لم يتم تقنين الحقوق الجديدة في قواعد دستورية إلا في الدساتير التي صدرت بعد الحرب العالمية الأولى. لكن مع ذلك بالرجوع إلى دستور فرنسا لسنة 1848 نجد مقدمته انشغلت كثيرا بهذه الحقوق الجديدة. وربما أن السبب في ذلك يرجع إلى تأثر واضعي هذا الدستور بالظروف الدافعة لصدوره، وهي ظروف الثورة ضد جشع الرأسمالية الناشئة، وظروف نشوء الفكر الاشتراكي العلمي. تم تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر مستويين في دستور 4 نونبر 1848، في ديباجته، وفي المواد 1 و7 و8. وما عدا هذا الدستور المتضمن لتأكيدات واضحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن كل دساتير القرن 19 تردد وتكرر لائحة الحقوق التقليدية (أي الحقوق المدنية والسياسية) الواردة في إعلان ثورة 1789.

تعد سنة 1918 سنة ذات أهمية على الصعيد الحقوقي، كما على الصعيد الدولي. إذ فيها ظهرت دول جديدة وإمحت أخرى، أو على الأقل فتتت، وبالخصوص في شرق أوروبا ووسطها. وفيها وضعت دساتير تضمنت الحقوق التقليدية وبجانبها حقوق اقتصادية واجتماعية. إن دساتير ما بعد 1918 وسعت من لائحة الحقوق التقليدية وجاءت بحقوق جديدة وبالتزامات إيجابية رمتها على عاتق الدولة. قد يفسر هذا التطور والتحول بالشروط التاريخية المهيئة فيها تلك الدساتير، كما قد يفسر بالصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الحرب العالمية الأولى، وعن تصفية مخلفاتها. فلا غرابة إذا متى ما كانت نصوص الدساتير قد خففت من الاهتمام بالإنسان المجرد لحساب المواطن الاجتماعي[7]. وفي نفس الإطار خفف من حق الملكية باعتباره حقا تقليديا، فنظر إليها كوظيفة اجتماعية.

يعد دستور جمهورية "فايمار" سنة 1919، ودستور المكسيك 1917، والدستور السوفياتي سنة 1918، من أهم الدساتير التي أفسحت المجال للحقوق الاقتصادية لترى النور على مستوى القانون العام الداخلي. فالإعلانات الواردة في ديباجة دساتير اللحظة تتميز بمظاهر تعتبر في عمقها استلهاما للفكر الاشتراكي في صورته المخففة. وتؤكد هذه الدساتير على مبدإ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك تكون قد شددت على مبدإ أولوية المجتمع على مصالح الفرد الأنانية. فإذا كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد غطت كل الدساتير الصادرة فيما بين الحربين، فإنها لم تغب عن دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية. فجل هذه الدساتير بما فيها دساتير الدولة المسنودة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية تأثرت بروح إعلان "فيلاديلفيا" لسنة 1944. فصار الأمر منسجما مع سياسة الرئيس روزفيلت المعبر عنها من خلال رسالته حول حالة الاتحاد سنة 1944 و1945[8]. وقد أكد من خلالها أن لا حرية فردية حقيقية بدون الأمن والاستقلال الاقتصادي. ومن خلالها أشار أيضا إلى إلحاحية إقرار إعلان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد أشار في ذات الرسالة إلى بعض عناصر هذا الميثاق.

إن الحقوق الجديدة التي انطلقت في بنود القانون الداخلي العادي ليتم تعميمها على بنود القانون العام الداخلي، سوف تنتقل إلى نصوص قانونية دولية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948. وفصلت وطورت أكثر من خلال بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966، والذي دخل حيز التنفيذ في سنة 1976. لقد وجدت هذه الحقوق طريقها إلى الجهاز الاتفاقي الدولي تحت ذريعة أن الإعلان العالمي هو وثيقة غير ملزمة من الناحية القانونية، لأنه صادر بتوصية من الجمعية العامة[9]، ولكي تضفى الصبغة الإلزامية على مضامين الحقوق الواردة فيه، مع تفصيلها بصورة أكثر دقة ووضوح، فإن تحقيق هذه الرغبة لن يتم إلا بإدراجها في اتفاقية دولية تصادق عليها الدول التي ارتضتها، مع ضرورة نشرها وتكييف قواعدها القانونية الداخلية معها. كان إدراك هذه الغاية هو الدافع الأساسي إلى إصدار الحقوق المشار إليها في اتفاقية دولية، وهي اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فإذا كانت الثورات البورجوازية قد فجرت الجيل الأول لحقوق الإنسان في القرن 18 و19، فإن الثورة الصناعية الأولى والحرب العالمية الأولى قد فجرت[10] الجيل الثاني لحقوق الإنسان. لكن هناك جيلا ثالثا لحقوق الإنسان فجره التقدم العالمي في ظل نظام دولي شامل متسم بعصر الذرة وبتعدد الإقطاب.

III – جيل الحقوق التضامنية وإكراهات الترابط الدولي والعولمة.

لم يكن التقدم العلمي والتقني الذي غيرت نتائجه العالم قبيل نهاية الحرب الباردة وبعدها ليمر دون أن يترك بعضا من آثاره على مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان. فما يسمى اليوم بالجيل الثالث لحقوق الإنسان ليست إلا نتاجا لشروط التحول الحضاري والفكري المرافق له. ولذلك سميت هذه الحقوق "بحقوق التضامن" كنعت للتطور الاقتصادي والعلمي والسياسي الذي شهده العالم في العقود الأخيرة من القرن 20، وما يستلزمه أمر ذاك التطور من تضامن بين مكونات النظام الدولي، إما لتحقيق غايات محددة كالتنمية، أو درء لمخاطر مهددة للجميع كالحفاظ على البيئة، والحفاظ على السلام، أو الاستفادة المشتركة من نتائج التطور العلمي والتكنولوجي..الخ. فحقوق الجيل الثالث قد ولدت في ظروف مخالفة للسياقات التي ولدت فيها الأجيال السابقة، وفي مجال حقوق الإنسان كل جيل محكوم بالشروط التاريخية والسياسية التي أفرزته وحكمت تطوره.

تشمل الحقوق الجديدة المسماة بحقوق التضامن، سلسلة من الحقوق لا ندعي إمكانية حصرها ولا تتبع تطورها بصورة دقيقة من خلال هذه الورقة، ولكننا سنحاول الإشارة إلى بعض منها مع محاولة ملامسة كلما تيسر ذلك بعض أسسها المرجعية. غير أن هذه الحقوق لم تظهر مرة واحدة، بل ظهرت بشكل منفصل بعضها عن البعض. ولكل منها أسباب ظهوره.

فالحق في التنمية مثلا الذي دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تبنيه كحق في سنة 1977، لا يمكن أن نجرده ونعزله عن التطور الذي ولده. فهذا الحق نجد بعض إرهاصاته الأولى في بيان مؤتمر باندونغ لحركة عدم الانحياز سنة 1955. كما نجد بعض تجلياته في قرارات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ سنة 1964. وقد نعثر على صورته الحقيقية في القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن وضع أسس نظام دولي اقتصادي جديد في سنة 1974، وما تلاه من حوارات بين الشمال والجنوب. لا يمكن عزل دعوة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 1977 عن المسار الذي قطعه مبدأ الحق في التنمية. ولذلك جاءت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 بإقراره كحق من حقوق الإنسان[11]. وعبدت الطريق أمام الدول النامية من أجل التضامن قصد التنمية باعتبارها قد يتمتع بها الإنسان كما قد تتمتع بها الشعوب. ولتحقيق هذا المطمح صدر إعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4 دجنبر 1986[12]، شدد على الحق في التنمية كحق للإنسان الفرد وللشعوب على السواء. لكن النمط التنموي المتتبع في ظل الظروف التي طرأت على النظام الدولي بعد الحرب الباردة وحتى قبلها بقليل وثيق الصلة بظواهر أخرى مرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي، ومدى تأثيره على البيئة الإنسانية.

الحق في البيئة السليمة[13]: إن الاهتمام الدولي بالبيئة وبالقضايا والمشاكل المتمخضة عنها، كان دافعا لظهور هيئات جندت نشاطها لمحاربة التلوت، فنشأ عن ذلك حق جديد من حقوق الإنسان، وهو الحق في بيئة سليمة ومتوازنة. ففي سنة 1968 طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فكرة عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية. وفي نفس السنة عقدت ندوة دولية دعت إليها اليونسكو حول "البيوسفار" فكانت سنة 1968 منشأ أول عمل دولي وضع أسس هذا الحق. لقد إلتأم كذلك أول مؤتمر دولي في ستوكهولم سنة 1972 تحت شعار "ارض واحدة"، صدر عنه أول إعلان دولي حول البيئة الإنسانية، تضمن "حق الإنسان في بيئة سليمة" ومسؤولية الدولة والإنسان معا على حماية البيئة لصالح الأجيال القادمة، وضمان أن لا تؤدي أنشطة الدول إلى إلحاق الضرر بالبيئة في الدول الأخرى، واستطاع المؤتمر أن يثير الاهتمام حول قضايا مثل التصحر والجفاف وتآكل الشواطئ وتناقص المراعي…الخ.

كما انعقد مؤتمر آخر في نيروبي في شهر ماي 1982[14] صدر عنه إعلان أكد على المبادئ التي اتفق عليها في ستوكهولهم واعتبرها ما زالت صالحة ومناسبة. وسوف تكون للسنوات القادمة القاعدة الأساسية للتصرف والسلوك.

وانعقد مؤتمر ثالث في "ريو دي جانيرو" في سنة 1992 وهو المسمى بمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة والتنمية. وبمناسبة انعقاد مؤتمر "ريو" تم التوقيع على اتفاقيتين هامتين هما:

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي التي من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ في 29 دجنبر 1993. واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ.

إن هتين الاتفاقيتين إلى جانب بروتكول "مونريال" الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأزون تعدان كمراجع أساسية في ميدان حماية البيئة، وتحقيق حق الإنسان في بيئة متوازنة عادلة.

سوف تتطور مشاكل البيئة على الصعيد العالمي كنتيجة للتلوث الناجم عن النفايات الصناعية، وتسرب النفط، أو تسرب الغاز السام وبخاصة حادث "بوهوبال" في الهند سنة 1985، وحادث انفجار مفاعل "تشرنوبل" بالاتحاد السوفياتي 1986. إن المخاطر الناجمة عن البيئة لا تميز بين دول الشمال ودول الجنوب، لأن العالم واحد، والكرة الأرضية واحدة والمناخ واحد. إن تآكل طبقة الأزون وتزايد ظاهرة الانحباس الحراري، وتغير مناخ الكرة الأرضية، ستعاني من عواقبه الدول كافة، غنيها وفقيرها.

الاهتمام بالبيئة المتوازنة والسليمة وبالتنمية كحق من حقوق الإنسان، ليسا إلا جزءا من حقوق أخرى عديدة أفرزها التطور العلمي والتكنولوجي والحضاري الحالي. ولا يعني اقتصار الإشارة على هذين الحقين عدم وجود حقوق أخرى معبرة عن حقوق الجيل الثالث، مثل الحق في السلام العادل، والحق في التراث المشترك للإنسانية جمعاء[15]…الخ، وهي حقوق وليدة نفس الظروف، واتخذت نفس المسار الذي اتخذته بقية الحقوق التضامنية. كما جاءت معبرة على نفس الطموح، وهو طموح الإنسان في عصر العولمة والترابط الدولي.

انطلقت حقوق الجيل الثالث من الناحية القانونية من الإعلانات الدولية الصادرة عقب مؤتمرات دولية، لكي تستقر كمبادئ قانونية في لحظة تالية في صلب اتفاقيات دولية. وبعدما كرست على هذا المستوى كنصوص لقواعد اتفاقية دولية وكجزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدأت تشق طريقها إلى القوانين الداخلية العادية، ثم فيما بعد ستستقر في نصوص دساتير بعض الدول كقواعد قانونية دستورية.

من الغريب أن حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة لم تتخذ فيما يخص ظهورها القانوني نفس المسار، فكل جيل ظهر في مستوى قانوني ما لينتقل إلى مستوى آخر. وهذه مفارقة عجيبة. من دولة حارسة إلى متدخلة ثم إلى منظمة، أم الأمر جاء هكذا صدفة؟

لم تكن حقوق الإنسان عبارة عن كم ثابت راكض لا يتغير، بل هي مفتوحة ومتموجة مع تحرك المجتمع الدولي والوطني، ومع التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كما تتحول مع ما يحصل للدولة من تطور على مستوى نشاطها الاقتصادي. ففي كل لحظة تاريخية تظهر حقوق تعبر عن واقعها الاقتصادي والسياسي والعلمي، وتعكس مدى تطور هذا الواقع، وحاجته إلى قواعد قانونية حقوقية تنظمه. فالجيل الأول كان معبرا عن العملية العاكسة لبداية سيطرة الإنسان على الطبيعة وظواهرها، كما جاء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليقرر الحرية في المجال الاقتصادي للإنسان الفرد. ومنع الدولة من أي تدخل لعرقلة هذه الحرية. إنه يعبر بحق عن صورة الدولة الحارسة، التي عليها أن تصك النقود، وتقيم الأمن، وتسهر على العدالة، وهي تماما صورة الدولة الليبرالية. هذه الدولة التي تسعى على المستوى السياسي إلى إقرار المساواة القانونية لا الفعلية، وإقرار حق المواطنة للشعب بما تعنيه من مشاركة سياسية. وجاءت حقوق الجيل الثاني كتنظيم لواقع مغاير تماما للواقع الذي كانت فيه الدولة سلبية وليبرالية، وهو وضع جديد ملامحه تتبلور بتؤدة وتأن منذ نهاية القرن 19 لتأخذ مكانها في الحقل القانوني الحقوقي ولتستقر فيه بعد الحرب العالمية الأولى وفيما بين الحربين، كتعبير عن واقع سياسي واقتصادي جديد، وقد غيرت فيه النظرة إلى الدولة بالتركيز على ضرورة تدخلها لفعل شيء ما على هذا المستوى، عوض بقائها مكتوفة الأيدي أمام تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي عانت منها الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى، وحتى غير المشاركة فيها والتي مستها نتائجها الكارثية. وهكذا بين اللحظتين طرأ تحول عميق على مهام الدولة كشخص معنوي فانتقل دورها من القيام بالحراسة، إلى القيام بدور تدخلي. وتبع هذا التحول من مهمة إلى أخرى تغيير في مجال الحقوق والحريات.

وسوف يسير التطور في الاتجاه نفسه خاصة قبيل الانفراج الدولي وقبيل سياسة الوفاق الدولي، مع حدوث طفرة التطور التكنولوجي والعلمي، ليتكرس جيل ثالث لحقوق الإنسان، كتعبير عن هذا التطور الحاصل في مجال غزو الفضاء، وفي التكنولوجيا العسكرية وبحدوث انقلاب في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتطور وسائل الإعلام والاتصال. في هذا المناخ ظهر جيل ثالث جديد لحقوق الإنسان، يعكس معه التحول في مهام الدولة، في شروط انتصار الليبرالية النيوكلاسيكية التي دعا أنصارها إلى نبذ تدخل الدولة، والقضاء على "دولة الرفاه" والعودة بالرأسمالية إلى آليات السوق الحرة. ولما كانت "دولة الرفاه" ترتكز على عقد اجتماعي غير معلن مبني على الحق في العمل، ومحاربة الفقر، وإنعاش تساوي الفرص أمام الجميع. فما دام هذا العقد هو نقطة ارتكاز دولة الرفاه فإن تجاوزها يقتضي فسخه والتخلي عن مضمون بنوده. تجسد ذلك بالأساس في هجر سياسات التوظيف، والحد من التعويضات النقدية عن البطالة، وتبني سياسة الخوصصة بنقل القطاع العام إلى قطاع خاص –إنه منطق العولمة، ومنطق المقاولة، أي منطق الربح والخسارة. وفي ظل هذه الشروط والظروف صارت الدولة اليوم شكلا بلا مضمون وكيانا بلا سلطة، تماما كما كانت في القرن 18 و19 دولة حارسة. لأن هذا المناخ نفسه يذكرنا بالمناخ الاقتصادي والسياسي لذينك القرنين. ويتم الآن تطوير مفاهيم قانونية حقوقية هي تماما مفاهيم كانت سائدة مباشرة بعد ظهور الدولة الأمة، مثل التدخل دفاعا عن الإنسانية الذي أصبح اليوم "حق التدخل الإنساني" والذي طبق في ذات المناطق التي طبق فيها في القرنين 18 و19، أي في المناطق الخاضعة (للرجل المريض) أي الإمبراطورية العثمانية، في يوغسلافيا والعراق…الخ.

طرأ تحول جديد في مجال حقوق الإنسان تبعه تحول في مفهوم الدولة انسجاما مع ما طرأ من تغيرات على العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية، في ظل نظام دولي مغاير كليا للنظام الدولي المقام سنة 1945، وشبيه بالنظام الدولي لما قبل 1918، ومطابق تماما للنظام الدولي المبني سنتي 1815 و1818، إنه نظام قائم على الليبرالية المتوحشة، والمسنود بأفكار فوكوياما ومنتجين وغيرهمn

 



[1]  - George Jellenik : Les déclarations des droits de lhomme et du citoyen, Paris, 1902, p75 et suite. كذلك يمكن الرجوع إلى مقال:

Merikine Guetzevetch : Quelques problèmes de la mise en oeuvre des droits de lhomme, R.C.A.D.I., 1956, p275.

[2] - Ernest Humberger: Droits de lhomme et relations internationales, R.C.A.D.I., 1949, T:I, p308-309

[3] - بشأن هذه الدساتير وتأثيرها على مجال الحقوق والحريات في النظام الأوروبي يمكن الرجوع إلى: علي كريمي، حقوق الإنسان تطورها ومرجعيتها، دار النشر المغربية، 1999، ص54-55.

[4]  - Gottfried Andreas : Les codes pénaux européens, Vienne, 1952, p252.

[5] - وحيد رأفت، (القانون الدولي لحقوق الإنسان)، المجلة المصرية للقانون الدولي العام، 1977، المجلد 33.

[6]  - George Gurvich : La déclation des droits sociaux, New-York, 1944, p21 et suite.

[7] - عبد الحسن محمد عبد الله، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، 1974، ص22.

[8]  - George Gurvich, La déclation des droits sociaux,  مرجع سابق

[9] - من أجل تعميق الاطلاع على إلزامية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948 يراجع محمد سعيد الدقاق: التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان، مجلد حقوق الإنسان II، بيروت، دار العلم للملايين 1989، ص77

[10] - يرجع الفضل إلى الفقيه الفرنسي Karel Kasek في تحديد الحقوق التضامنية، وتسميتها بالجيل الثالث لحقوق الإنسان

Karel Kasek : Pour une troisième génération des droits de lhomme, R.C.A.D.I, 1974.

[11]  - Abdallan Amor : Les droits de lhomme de la troisième génération, Rev-Funi-droit, 1986, p43.

[12] - حول مفهوم الحق في التنمية، ومفهوم التنمية، راجع مقال علي الدين هلال: (في مفهوم التنمية)، مجلة السياسة الدولية، عدد 66، أبريل 1982، ص32.

[13]  - Diego Urik Vargos : La troisième génération des droits de lhomme, R.C.A.D.I., 1984, p184.

[14]  - Bekkali Nadia : Lenvironnement et la problématique des rapports Nord-Sud, Mémoire de D.E.S droit public, Facul-droit, Rabat, 1985.

[15] - بشأن هذا الحق يراجع: سامي أحمد عابدين، (القمر وموارده الطبيعية ثرات مشترك للإنسانية)، مجلة السياسة الدولية، عدد 91، يناير 1988، ص66.